6 - 7 : الكلب ، والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما ، وفضلاتهما ، ورطوباتهما .
8 - الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة بجميع أقسامه .
9 - الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير .
10 - الكافر بجميع أقسامه : أصليا أو مرتدا ، فطريا أو مليا ، حربيا أو ذميا ، كتابيا أو غير كتابي ، جاحدا للّه تعالى أو لوحدانيته أو لرسالة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
11 - 12 - عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة .
هذه هي الأعيان النجسة التي يجب الاجتناب عنها ، وإزالة ما يتعلق منها في بدن المصلي أو ثيابه أو مكانه ، كما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى ، وعن الأواني لاستعمالها ، فيما يتوقف على طهارتها ، وعن المساجد والأماكن المقدسة والمصاحف المشرفة .
كما أنه عفي عما دون الدرهم البغلي ، من غير الدماء الثلاثة ، كما عفي عن دم الجرح والقرح مع السيلان ، دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة ، كما سيأتي بيانه .
البول والغائط :
اتفق الجميع على نجاستهما من الآدمي ، واختلفوا فيما عداه من الحيوانات ، فقال أبو حنيفة بنجاسة بول الفرس ، وبول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال نجاسة مخففة . أما روث الخيل ، والبغال ، والحمير ، وخثى البقر ، وبعر الغنم ، فإن نجاسته مغلظة عنده ، وقد ذهب صاحبه محمد بن الحسن الشيباني إلى خلافه فقال بطهارتها « 1 » . وقال زفر : ما يؤكل لحمه طاهر ، وهو قول مالك ، وقال : إنه وقود أهل المدينة ، يستعملونه استعمال الحطب .
هامش
( 1 ) مراقي الفلاح ص 47 ، وبدائع الصنائع ج 1 ص 62 .