الطهارة الوضوء والغسل والتيمم
يا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيْدِيَكُم إِلَى الْمَرافِق وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُم وأَرْجُلَكُم إِلَى الْكَعْبَيْن وإِن كُنْتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وإِن كُنْتُم مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِن الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُم النِّساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وأَيْدِيكُم مِنْه ما يُرِيدُ اللَّه لِيَجْعَل عَلَيْكُم مِن حَرَج ولكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ولِيُتِم نِعْمَتَه عَلَيْكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُون
[ المائدة : 6 ] .
أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة :
وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأدناس ، وفي الشرع : اسم للوضوء ، أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير باستباحة الصلاة .
وعرفها الشهيد الأول : بأنها استعمال طهور مشروط بالنية ، والطهور هو الماء والتراب .
وقال في التذكرة : إنها وضوء ، وغسل ، وتيمم يستباح به عبادة شرعية .
وقال القرطبي : الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف : وضوء ، وغسل ، وبدل منهما ، وهو التيمم . وقال ابن حمدان الحنبلي : الطهارة تحصل عند وجود سببها قصدا واتفاقا .
وقال الشوكاني : إنها صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له .