تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

5 - صحة البيع بالمعاطاة . 6 - للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء . 7 - إن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق . 8 - عدم وقوع الطلاق من السكران . 9 - الرد في باب الفرائض وتوريث ذوي الأرحام . 10 - إن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده . 11 - جواز الاستمناء « 1 » باليد ونحوها لمن خاف العنت وهي رخصة عظيمة وكذلك المرأة بشيء . 12 - جواز الوقف في إحدى الروايتين عن أحمد . 13 - جواز بيع الوقف والمناقلة إذا تعطلت منافعه وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه أو لم ينتفع به . 14 - فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء . 15 - الحكم بالشهادة على الخط وغير ذلك . وعلى أي حال : فإن الاختلاف بين المذاهب في الفقه أمر لا يمكن حصره ، ونحن بهذا العرض نحاول إعطاء صورة عن البعض من ذلك ، وقد ألف علماؤنا الأعلام كتبا في الخلافات الفقهية بين السنة والشيعة ، وبين المذاهب السنية أنفسها . ولما كان هذا الموضوع من أهم الأمور التي يلزمنا البحث فيها ، رأينا أن نختصر البحث ، ونقتصر على ما يتعلق بالصلاة ومقدماتها ، وأفعالها ، ونذكر طرفا من مسائل الطهارة في هذا الجزء ، وأفعال الصلاة في الجزء السادس ، ونستدرك بقية المباحث الفقهية في كتاب مستقل يرتبط بهذه السلسلة كمستدرك لها ، وإني لا أضمن لنفسي السلامة من الخطأ ، فربما يكون هناك شيء لم أتعمده ، وأمر لم أقصده ، ومن اللّه أطلب التسديد وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل .

هامش
( 1 ) الاستمناء باليد هو المعروف بالعادة السرية المنهي عنها شرعا ، وقد أيد الطب ذلك وأنها تورث ( الهستيريا ) ولعل المراد بقوله ونحوها هو : جواز التفكر بجمال امرأة أو النظر إليها لإنزال الشهوة أو العبث بالذكر ، وقد جوز الأحناف ذلك لمن كان أعزب لتسكين شهوته كما جاء في شرح مراقي الفلاح ص 17 وعندنا كل ذلك حرام مخالف للأدلة .