تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

15 - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء . 16 - جواز التيمم في مواضع معروفة . 17 - الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة . 18 - وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر . 19 - ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن : قوله بالتكفير بالحلف وإن الطلاق لا يقع إلا واحدة ، وإن الطلاق المحرم لا يقع وإن جميع أيمان المسلمين مكفر « 1 » .

الخلاف بين المذاهب :

وإذا أردنا أن نتابع للوقوف على الأقوال التي ربما يقال إن أصحابها انفردوا عن مذاهبهم بالذهاب إليها ، فإن طول المسافة يبعدنا عن الهدف المقصود . كما أن الخلاف بين المذاهب بعضهم مع بعض شيء لا يمكن إنكاره لكثرته ، وقد أحصي الخلاف بين مذهب أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي فكانت المسائل المختلف فيها أكثر من عشرة آلاف مسألة . وصنف القاضي عز الدين الحنبلي في المفردات المخالف للمذاهب الثلاثة كتابا ذكر فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة . وذكر صاحب الفواكه العديدة : أن مذهب الإمام أحمد وسط بين المذاهب في كثير من المسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد ؛ منها : 1 - القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم ، وروثها كالغنم ، والبقر ، والخيل ، والدجاج ، والإبل ، والإوز ، وغير ذلك . 2 - إن مني الآدمي ومني ما يؤكل لحمه طاهر وهذا أيضا فيه رخصة . 3 - جواز المسح على العمامة والجورب وفيه أيضا رخصة . 4 - صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شبعان .
هامش
( 1 ) الفوائد العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد التيمي النجدي ص 48 - 50 ، نقلا عن كتاب الإفصاح للوزير عون الدين يحيى بن هبيرة .