بها على حاجتك ، فردّها وقال لرسوله : ارجع بها إليه أما وجد أحدا أغرّ بالله منا ؟ ما لنا إلا الظل نتوارى به ، وثلاثة من غنم تروح علينا ، ومولاة لنا تصدّقت علينا بخدمتها ، ثم إني لأتخوّف الفضل « 1 » .
وذهب الجمهور إلى أن المراد بالكنز : ادخار المال مع عدم إخراج زكاته ، فإذا أخرجت الزكاة فقد طهر بها ، وخرج صاحبه من وعيد الكانزين .
أخرج ابن أبي شيبة في " مسنده " « 2 » وأبو داود والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لمّا نزلت هذه الآية :
( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ )
كبر ذلك على المسلمين وقالوا : " وما يستطيع أحد منا لولده ما لا ، يبقى بعده ؟ فقال عمر : أنا أفرّج عنكم ، فانطلق ، واتّبعه ثوبان ، فأتى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا نبىّ اللّه إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية ؟ فقال : " إنّ الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم ، فكبّر عمر رضي الله عنه ، ثم قال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : " ألا أخبرك بخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته " « 3 » .
هامش
( 1 ) ذكره أحمد في " الزهد " ( 2 / 78 ، 79 ) ورجاله ثقات ، وأبو نعيم في " الحلية " من طريق أحمد به ( 1 / 161 ) ، وذكره السيوطي في " الدر " ( 3 / 85 ) . نقلا عن : " مرويات الإمام أحمد في التفسير " جمع وتخريج : محمد بن رزق بن طرهونى ، ود : عبد الغفور عبد الحق البلوشي ، وحكمت بشير ياسين . ط :
مكتبة المؤيد بالسعودية .
( 2 ) هو غير مصنف ابن أبي شيبة ، ولم تنشر منه إلى الآن نسخة كاملة . والمنشور منه نشرته دار الوطن بالرياض . بتحقيق : عادل يوسف العزازى ، وأحمد فريد المزيدى .
( 3 ) رواه أبو داود ( 1664 ) والحاكم ( 1 / 567 ) و ( 2 / 363 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ، والبيهقي في " السنن " ( 7336 ) وفي " الشعب " ( 3307 ) وأبو يعلى ( 2499 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقال محققه : إسناده ضعيف . انظر : مسند أبى يعلى ( 4 / 378 ، 379 ) حديث رقم ( 2499 ) ، كما ضعف إسناده محقق " شعب الإيمان للبيهقي " ( 6 / 480 ، 481 ) برقم ( 3035 ) طبعة السلفية بالهند ، وحسن إسناده عبد القادر الأرناءوط في تحقيقه ل " جامع الأصول " ( 2 / 163 ) برقم ( 653 ) .
ولم أجد الحديث في مسند ابن أبي شيبة كما ذكر الإمام البنا ، ويبدو أنه من الجزء المفقود ، أو أن الإمام البنا نقل عن كتب أحد السلف هذا الحديث معزوا لابن أبي شيبة .