برضعة بناء على قوله تعالى :
وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ( 23 )
[ النساء ] أو بخمس رضعات على قول عائشة أنها نسخت العشر - وكانت مما يتلى » .
6 - ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقرآن متلو ، وبقي المفهوم ذلك منه متلوا ، نحو قوله :
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ( 43 )
[ النساء ] فهم من هذا الخطاب أن السّكر في غير قرب الصلاة جائز ، فنسخ ذلك المفهوم قوله :
فَاجْتَنِبُوهُ ( 90 )
[ المائدة ] إلى قوله :
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( 91 )
[ المائدة ] - فحرّم الخمر - والسّكر : مثل الخمر - وبقي المفهوم ذلك منه متلوا قد نسخ أيضا بما نسخ ما فهم منه ، فيكون فيه نسخان :
- نسخ حكم ظاهر متلو - وهو النهي عن قرب الصلاة حال السّكر ، لأنه لم يعد متصورا بعد تحريم الخمر والسّكر - .
- ونسخ حكم ما فهم من متلوه - وهو السّكر في غير وقت الصلاة - حيث يفهم من النص احتمال كونه مباحا - .
7 - نسخ السنة بالقرآن المتلو ، نحو ما نسخ اللّه من فعل النبي وأصحابه مما كانوا عليه من الكلام في الصلاة ، فنسخه اللّه بقوله :
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 238 )
[ البقرة ] ، ونحو استغفاره لعمه أبي طالب ، فنسخه اللّه بقوله :
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ( 113 )
[ التوبة ] .
أقسام الناسخ :
الناسخ من القرآن على ثلاثة أقسام :
1 - أن يكون الناسخ فرضا نسخ ما كان فرضا ، ولا يجوز فعل المنسوخ ، نحو قوله تعالى في الزواني :
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( 15 )
[ النساء ] ثم نسخ فرض الحبس