المعنوي .
الثاني : إذا [ وقف ] « 1 » على نحو :
يَشاءُ
[ البقرة : 90 ] ، و
تَفِيءَ
[ الحجرات :
9 ] ، و
السُّوءَ
[ النساء : 17 ] بالسكون « 2 » ، لم يجز عند من همز قصره إجماعا ، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا ، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط ، ومن الإعمال للسبب الأصلي دون العارض .
فلو وقف على
السَّماءِ
[ البقرة : 19 ] مثلا بالسكون لأبى عمرو ، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل ، ويكون كمن وقف له على
الْكِتابُ
[ البقرة : 2 ] ، و
الْحِسابِ
[ البقرة : 202 ] بالقصر حالة السكون .
وإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع ، ويكون كالوقف بزيادة المد على « الكتاب » و « الحساب » .
ولو وقف عليه لورش - مثلا - فإن الإشباع فقط لا أقل ؛ لأن سبب المد لم يتغير ، ولم يعرض حالة الوقف ، ولو وقف له على
شَيْءٍ *
مثلا امتنع القصر [ لذلك ] « 3 » وجاز لغيره كما تقدم .
الثالث : إذا وقف لورش على [ نحو ] « 4 »
مُسْتَهْزِؤُنَ
[ البقرة : 14 ] ، و
مُتَّكِئِينَ
[ الكهف : 31 ] ، و
مَآبٍ
[ الرعد : 29 ] ، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك ، سواء « 5 » اعتد [ بالعارض أم لا ، ومن روى التوسط وصلا ، وقف به إن لم يعتد ] « 6 » ، وبالآخرين إن اعتد .
الرابع : إذا قرئ له
رَأى أَيْدِيَهُمْ
[ هود : 70 ] ، و
جاؤُ أَباهُمْ
[ يوسف : 16 ] ، و
السُّواى أَنْ كَذَّبُوا
[ الروم : 10 ] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين ، فإن وقف على
رَأى
[ هود : 70 ] ، و
جاؤُ
[ يوسف : 16 ] ، و
السُّواى
[ الروم :
10 ] جازت الثلاثة [ أوجه ] « 7 » ؛ لعدم العارض ، وكذلك « 8 » لا يجوز نحو برآء [ الممتحنة : 4 ] ، و
آمِّينَ
[ المائدة : 2 ] إلا الإشباع في الحالتين ؛ تغليبا للأقوى .
الخامس : إذا وقف على المشدد بالسكون ؛ نحو :
صَوافَّ
[ الحج : 36 ] ، و
تُبَشِّرُونَ
[ الحجر : 54 ] ، و
الَّذانِ
[ النساء : 16 ] ، و
الَّذِينَ
[ فصلت : 29 ] ،
هامش
( 1 ) سقط في د .
( 2 ) زاد في د : عنه بالعارض .
( 3 ) سقط في م .
( 4 ) سقط في ص .
( 5 ) في د : نحو .
( 6 ) في م ، ص : بالعارض ، وبالمد إن اعتد به ، ومن روى القصر وقف به .
( 7 ) زيادة من م .
( 8 ) في د : ولذلك .