المعدوم .
وأيضا فقد حكى الداجونى عن ابن جبير عن أصحابه عن نافع في الهمزتين المتفقتين أنهم يهمزون ، ولا يطولون
السَّماءِ
[ البقرة : 19 ] ولا يهمزونها ، وهو نص في المسألة .
ومما يرجح المد ترجيحه على القصر لأبى جعفر في
إِسْرائِيلَ
[ البقرة : 40 ] ، ومنع المد في شركاى [ النحل : 27 ] ونحوه في رواية من « 1 » حذف الهمزة ، وقد يعارض [ استصحاب ] « 2 » الأصل مانع آخر فيترجح الاعتداد [ بالعارض ] « 3 » أو يمتنع البتة .
ولذلك « 4 » استثنى جماعة من لم يعتد بالعارض للأزرق
آلْآنَ *
موضعي يونس [ 51 ، 91 ] لعارض عليه التخفيف بالنقل .
ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالى الهمزات فأشبهت اللازم .
وقيل : لثقل الجمع بين المدين ، فلم يعتد بالثانية ؛ لحصول الثقل [ بها ] « 5 » .
واستثنى جمهورهم
عاداً الْأُولى
[ النجم : 50 ] ؛ لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم ، وأجمعوا على استثناء
يُؤاخِذُ
[ النحل : 61 ] ؛ للزوم البدل ؛ ولذلك لم يجز في الابتداء بنحو :
الْأَيْمانَ *
، لولى سوى القصر ؛ لغلبة الاعتداد بالعارض كما تقدم .
واعلم أنه لا يجوز بهذه « 6 » القاعدة إلا المد ؛ اعتدادا بالأصل ، أو القصر ؛ اعتدادا بالعارض ، ولا يجوز التوسط إلا برواية ، ولم توجد « 7 » .
تفريع : يتفرع على القاعدة المذكورة في البيت عشرة « 8 » فروع :
الأول : إذا قرئ ، [ نحو ] « 9 » هؤلاء إن كنتم [ البقرة : 31 ] بالإسقاط أو فرعنا على قصر المنفصل ، فإن قدر حذف الأولى - كالجمهور - فالقصر في ( ها ) ؛ لانفصاله مع وجهي المد ، والقصر في ( أولا ) ؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه ، أو على مده تعين مد ( أولا ) مع مد ( ها ) ؛ لأن ( أولا ) : إما أن يقدر منفصلا فيمد ، [ أو يقصر ] « 10 » مع ( ها ) ، أو متصلا ، وهو مذهب الداني ، فيمد مع قصر ( ها ) ، فحينئذ لا وجه لمد ( ها ) المتفق على انفصاله ، وقصر أولا المختلف في انفصاله ، فجميع « 11 » ما فيها ثلاثة أوجه .
الثاني : إذا قرئ في هذا ونحوه بتسهيل الأولى لقالون ومن معه ، فالأربعة المذكورة
هامش
( 1 ) في ز : في .
( 2 ) سقط في م .
( 3 ) سقط في ص .
( 4 ) في ز : كذلك .
( 5 ) زيادة من م .
( 6 ) في م : لهذه .
( 7 ) في ص ، د ، ز : ولم يوجد .
( 8 ) في م : عشر .
( 9 ) سقط في م .
( 10 ) سقط في ز .
( 11 ) في م : فحاصل .