أحدهما : بالنفقة في سبيل اللّه .
والثاني : بالغنيمة « 1 » .
وقول قتادة في تأويل قوله تعالى :
ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ
« 2 » .
حيث بين المراد بما فرض اللّه له بقوله : فيما أحل اللّه له من النساء « 3 » .
وقد ورد قولان في بيان المراد بقوله تعالى :
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ
« 4 » .
أحدهما : ألا يجاوز الرجل أربع نسوة ، قاله مجاهد .
والثاني : ألا يتزوج الرجل المرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ، قاله قتادة « 5 » .
ومما جاء في سورة سبأ : عند تأويل قوله تعالى :
وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ
« 6 » .
ذكر الحسن وقتادة المراد بتقدير السير فقالا : إنهم كانوا يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية « 7 » .
ورد في بيان المراد بالواحدة في قوله تعالى :
قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ
« 8 » ثلاثة
هامش
( 1 ) زاد المسير ( 6 / 365 ) ، وتفسير الطبري ( 21 / 140 ) .
( 2 ) سورة الأحزاب : آية ( 38 ) .
( 3 ) زاد المسير ( 6 / 392 ) ، وتفسير الطبري ( 22 / 14 ) .
( 4 ) سورة الأحزاب : آية ( 50 ) .
( 5 ) زاد المسير ( 6 / 406 ) ، وتفسير الطبري ( 22 / 24 ) .
( 6 ) سورة سبأ : آية ( 18 ) .
( 7 ) زاد المسير ( 6 / 448 ) ، وتفسير الطبري ( 22 / 84 ) .
( 8 ) سورة سبأ : آية ( 46 ) .