فجاز ذلك في حياته صلى اللّه عليه وسلم ، لقوله تعالى :
سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى ( 6 ) إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ
« 1 » ، ولم يجز ذلك بعده ، والوقوع فيما أوردناه دليل الجواز .
قالوا : وقد يرفعان ، أي التلاوة والحكم ، بموت العلماء ، أو بالإنساء ، كصحف إبراهيم - عليه السلام - والإنساء كان للقرآن في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأما بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم فلا ، لقوله تعالى :
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
« 2 » .
هامش
( 1 ) سورة الأعلى آية 6 ، 7 .
( 2 ) سورة الحجر آية 9 .