مرّات إلى المرفق ، ثمّ يدك الشّمال ثلاث مرّات إلى المرفق ، ثمّ امسح رأسك ، ثمّ اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرّات ، ثمّ اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرّات ، فانّى رأيت النّبيّ - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - هكذا كان يتوضّأ . قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم [ 1 ] : الوضوء نصف الايمان .
انظر صلاة الظّهر فصلّها لوقتها [ 2 ] ، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ، ولا تؤخّرها
شرح
« بقية الحاشية في الصفحة الآتية » [ 244 / 5 ] كما في الأصل
« ثم امسح رأسك ورجليك »
فظهر أن ما في الغارات من تصحيف العامة فإنهم ينقلون عنه » .
قال المجلسي ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة من المجلد الثامن عشر من البحار في باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه ( ص 63 ، س 22 ) : « مجالس أبى علي بن الشيخ عن الشيخ عن المفيد عن علي بن محمد بن حبيش عن الحسن بن علي الزعفرانيّ عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد اللَّه بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمدانيّ قال : فيما كتب أمير المؤمنين ( ع ) لمحمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك فانى رأيت رسول اللَّه ( ص ) يصنع ذلك ، واعلم أن الوضوء نصف الايمان ، مجالس المفيد عن ابن حبيش مثله . بيان - استحباب تثليث المضمضة والاستنشاق مشهور بين المتأخرين واعترف بعضهم بأنه لا شاهد له ، وهذا الخبر يدل عليه »
. وقال أيضا في الكتاب المذكور في باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ( ص 80 ، س 5 ) : « مجالس ابن الشيخ بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين ( ع ) إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء ( وقال بعد تمام الحديث ) بيان - قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر وفيه تثليث غسل سائر الأعضاء أيضا وهذا مما يضعف الاحتجاج [ به ] » .
[ 1 ] - كذا في الأصل والمستدرك لكن في سائر الكتب : « واعلم أن » وفي بعضها : « فان » .
[ 2 ] - قال المجلسي ( رحمه الله ) في المجلد الثامن عشر من البحار في كتاب الصلاة وهو يشرح عبارة حديث وهي : « فمن صلاهن لوقتهن » ( ص 50 ) : « توضيح - لوقتهن قال الشيخ البهائي - قدس سره - : اللام اما بمعنى « في » كما قالوه في قوله تعالى :وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ ،أو بمعنى « بعد » كما قالوه في قولهم : كتب الكتاب لخمس خلون من شهر كذا » .