يكون أحدهما حالا في بعض اجزاء المحل والاخر في البعض الاخر وحينئذ يكون محل أحدهما غير محل الاخر » كما في البلقة وحينئذ يكون تعقل البياض بجزء وتعقل السواد بجزء آخر منها لم قلتم لا يجوز ذلك لا بد له من دليل .
« واما الخامس فلا نسلم ان صورة ذلك العضو ان لم يكن كافية في ادراك القوة العاقلة إياه توقف الادراك على صورة أخرى حتى يمتنع اجتماعهما في تلك المادة بل اللازم حينئذ توقف الادراك على شئ آخر فيجوز ان يكون ذلك الشئ امرا يجوز اجتماعه مع « 36 » صورة ذلك العضو فيه » فان قيل لو توقف الادراك على امر آخر لم يكن الادراك بنفس حصول الصورة في العاقلة قلنا « 37 » فهب ، ومن يدعى ان المقارنة كافية فعليه إقامة البرهان عليه .
هامش
( 36 ) - زد وزه : الصورة
( 37 ) - زد وزه : فهوهب