ذات الممكن كافية في حصولها » اى في حصول الأولوية لأنه حينئذ يكون المقتضى لأولوية ذلك الطرف ذات الممكن مع عدم السبب للطرف الآخر ، وقد فرض كذلك هذا خلف وفي الحواشى القطبية ولقايل ان يقول :
ان كان النزاع في أن ذات الممكن وحدها من غير اعتبار رفع الموانع لا يجوز ان يكون علة تامة لأولوية أحد الطرفين كان النزاع في الامر الضروري ، ضرورة اعتبار رفع الموانع مع كل علة وان كان النزاع في أن ذات الممكن مع « 20 » رفع الموانع لا يجوز ان يكون علة تامة للأولوية فدليله لا يفيد ذلك ، وأقول النزاع في أن ذات الممكن وحدها هل هي علة تامة مشتملة على الشرايط وارتفاع الموانع للأولوية أم لا ؟ ودليله يفيد انها ليست كذلك .
« وكل ممكن فهو محفوف بضرورتين : إحديهما سابقة على وجوده وهي وجوب فيضانه عن علته التامة » اى الذي قد بين تقدمه على وجوده بقوله وقد علم منه انه ما لم يجب لم يوجد « والثانية متأخرة عنه » وهي وجوب وجوده ما دام موجودا « وهي الضرورة المشروطة بشرط المحمول » اى الذي هو الوجود فان كل موجود واجب له الوجود ما دام موجودا .
« ولا يخلو شئ من الموجودات عن هذه الضرورة » ضرورة ان كل ما هو يحمل « 21 » على الشئ فهو ضروري له ما دام محمولا عليه ولذلك لا يبحث في العلوم من هذه الضرورة بخلاف الضرورة الأولى ، ضرورة خلو
هامش
( 20 ) - شا وزا وزه : رافع الموانع .
( 21 ) - نو وزي وشا : كل ما يحمل .