القياس حينئذ من ضروريتين على رأيه ، لاعتقاده انعكاس السالبة الضرورية ضرورية . وقد زعم أنّ القياس حينئذ يكون في الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية . ولا وجه لذلك . ويكون النتيجة ضرورية ، لأن إحدى المقدمتين في الشكل الثاني إذا كانت ضرورية ، كانت النتيجة عنده ضرورية . وأما على رأينا فيكون النتيجة لا دائمة . ( الكاتبي )
ص 307 : فبالإمكان العام بعض الأصغر أكبر :
هذا إنّما يصح إن لو كان عكس الممكنة العامة ، ممكنة عامة . وهو باطل .
( الكاتبي )
ص 308 : ضروري الثبوت لكل الأوسط :
كما في الضرب الرابع . ( الكاتبي )
ص 309 : لو كانت عرفيه عامة وإلا لم يصحّ :
وأما اللمية فيها نظر أما أولا ، فلأنّا لا نسلم أن عكس الضرورية الموجبة ، ممكنة عامة . وأما ثانيا ، فإنّا وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم انتاج الممكنة العامة مع الكبرى العرفية في الشكل الثاني . وأما ثالثا ، فلأنّا لا نسلم ، أن صدق العرفية العامة أخص والخاصة يقتضي المنافاة بين الأوسط والأكبر . فانّه لا يلزم من
منطق الملخص — صفحة 440
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٤٤٠