تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منطق الملخص — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ص 292 : [ 13 - 13 ] ومع المشروطة الخاصة فالنتيجة ظاهرة : أي النتيجة كالكبرى . ( قراملكي ) ص 300 : من غير بيان أن ذلك الدوام ضروري أم لا : وفيه نظر أمّا أوّلا فلأنّه إعادة للضرب بعينه وأمّا ثانيا فلأن اللازم منه وهو دوام المباينة بين الوصفين ليس هو مطلوبا من القياس ، بل المطلوب منه دوام المباينة بين ذات الأصغر ووصف الأكبر وهو مغاير لما لزم منه وغير لازم منه . ( الكاتبي ) ص 305 : ومع المشروطة الخاصة النتيجة عرفية عامة : صوابه مشروطة عامة ( هامش مج ) . أقول : هو ليس بصواب من جهة المخطوط ، لأن المصنف قال : فلا حاصل أن ثلاثا من هذه النتائج مشروطة عامة ولو كانت النتيجة هاهنا مشروطة عامة ، فهي صارت رابعا ولم ينقل الكاتبي مخطوطة أخرى فيها « رابعا » . وأمّا الحق في هذا القياس ما قيل في « هامش مج » وهو ما يراه جمهور المنطقيين . ( قراملكي ) ص 305 : فالحاصل أن ثلاثا من هذا النتائج مشروطة عامة والبواقي عرفية : وفي نسخة أخرى « انّي بيّنت من هذه النتائج مشروطه » . وأنت قد عرفت أن الامر ليس كذلك . ( الكاتبي ) / صوابه أن أربعا ( هامش مج ) . أقول : وقد عرفت الحال مما ذكرناه آنفا . ( قراملكى )
منطق الملخص — صفحة 438 | فخر الدين الرازي