تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منطق الملخص — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لا يلزم عند الاستثناء حصول اللازم ، فلم يكن القياس منتجا . لا يقال : متى ثبت اللزوم على بعض الاعتبارات ثبت اللزوم دائما . لأنّ ما « 1 » لا يكون لازما لا يصير لازما في شيء من الأوقات . لأنّا نقول : لا نسلّم أن ما لا يكون « 2 » لازما في كل وقت لا يكون لازما في شيء من الأوقات ، كالتنفس للإنسان . وإن سلّمناه ، لكنّ الإنتاج إنّما يحصل عند ثبوت كون القضية كلية بالدليل الذي ذكرتموه ، وذلك تحقق مقصودنا من أنّ الشرطية متى لم يكن كلية لم يلزم النتيجة . وأمّا الثاني - وهو ما إذا كانت الشرطية المهملة « 3 » مركبة من قضيتين غير كليتين - فما ذكرناه قبل « 4 » متوجه هاهنا ، « 5 » مع إشكال آخر . وهو أنّ الجزئين إذا لم يكونا كليين كفى في صدق كل واحد منهما ثبوته في شخص واحد ، مثلا قولنا « إن كان آ ب ف ج د » فقولنا « آ ب » مهملة ، فيكفي في صدقها اتصاف شخص من أشخاص الألف بالباء . وكذا القول في الثاني . وإذا « 6 » كفى في صدق المهملة الشرطية المركبة من قضيتين غير كليتين أن يتصف شخص واحد من أشخاص موضوع التالي بمحموله عند اتصاف « 7 » شخص واحد من أشخاص موضوع المقدم بمحموله في زمان واحد ، ثم إذا استثنينا « 8 » وقلنا « لكن آ ب » ، فمن الجائز أن يكون " الألف " الذي صار " ب " « 9 » في هذا الاستثناء غير الذي لأجله صدق
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : و .
( 2 ) آك : كل يكون ( بجاى « ما لا يكون » )
( 3 ) آك ، دا ، مل : مهملة .
( 4 ) آك : - قبل .
( 5 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 6 ) آك ، دا ، مل : + كان .
( 7 ) آك : - شخص واحد . . . اتصاف .
( 8 ) دا : استثناء .
( 9 ) مل : صارت .