غيره الذي لا اقتضاء له وإمّا عن غيره بحسب اقتضائه - تعالى - له ؛ ففيه المطلوب ؛ فتكون وحدته من لوازم سلب الكثرة ؛ وأمّا صرف ذات ما عداه وإن لم يقتض الكثرة لا يلزم اقتضاؤه الوحدة .
فقد بان : أنّ الوحدة من لوازم سلب الكثرة الذي هو ما بحسبه الوحدة في الوحدة العددية من تلقاء استناده إليه - تعالى - وأنّ الأمر في ما عدا الوحدة العددية فعلى عكس هذه الشاكلة ؛ لأنّ سلب الكثرة الاتّصالية من الهويّة المقدارية من لوازم الوحدة الاتّصالية وإن كان ما به الوحدة عين ما سلبت عنه الكثرة .
وقس على ذلك أمر الوحدة بالمناسبة « 1 » وذلك على خلاف ما إذا كان المسلوب عنه الكثرة أنواعا مندرجة تحته ؛ لأنّ « 2 » تلك المتكثّرات كثيرة بالنوع « 3 » بالفعل مسلوب عنها الكثرة الجنسية ؛ فيكون ما بحسبه الوحدة هو الوحدة الجنسية ؛ وقس عليه أمر الوحدة النوعية والفصلية .
فقد انصرح : « 4 » أنّ سلب الكثرة من لوازم الوحدة في ما عدا الوحدة « 5 » العددية وأمّا الوحدة فيها فمن « 6 » لوازم سلب الكثرة كالوحدة الشخصية .
لست أقول : إنّه من لوازم سلب الكثرة الذي هو لذلك الشيء الواحد بالذات من حيث « 7 » الذات .
بل أقول : « 8 » إنّ سلب تلك الكثرة التي له بالحقيقة إنّما يكون « 9 » من تلقاء غيره من وحدته القيّومية الوجوبية . « 10 »
وبالجملة : « 11 » كما أنّ الوجود وغيره من الصفات الكمالية للماهيّات الإمكانية من حيث
هامش
( 1 ) ح : - والحاصل . . . بالمناسبة .
( 2 ) ح : حيث إنّ .
( 3 ) ح : المتكثّرات بالكثرة النوعية .
( 4 ) ح : فقد استبان من تضاعيف الكلام .
( 5 ) ق : لوحدة .
( 6 ) ح : فهي من .
( 7 ) ح : بالذات بحسب .
( 8 ) ح : + حسب ما أفيد .
( 9 ) ح : إنّما هو .
( 10 ) ح : من الوحدة القيّومية تعالى سلطانه .
( 11 ) ح : + انّه .