تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يكون علّة لهما حينئذ . وهذه القاعدة وإن كانت كلّية مطّردة عندهم في جميع الصور والمسائل إلّا أنّ المعلّل ربّما يفرض الكلّي في صورة ويستدلّ عليه ، ولا « 1 » بعد فيه ؛ ولا سيّما إذا كانت الدعوى واضحة والمقصود زيادة الوضوح ، وإليه أشار الشارح بقوله : « ولزيادة الوضوح قال : وذانك « 2 » الشيئان » . . . إلى آخره » . وعلى هذا يكون قوله : « وكلّ ما يلزم عنه « 3 » اثنان معا ليس أحدهما بتوسّط الآخر فهو منقسم الحقيقة » ليس على الإطلاق ؛ بل المراد ما إذا كان علّة للوازمه . وهذا التقييد « 4 » إنّما يستفاد من خصوص الدلالة بالله - تعالى - .

[ 236 / 1 - 124 / 3 ] قوله : وفي بعض النسخ بزيادة « 5 » « أو بالتفريق » .

الحيثيتان إمّا أن يكون إحداهما « 6 » مقوّما ، أو لا بل « 7 » يكون كلّ منهما خارجا . والأوّل يقتضي التركيب . فالتركيب لا يتوقّف على كونهما مقوّمين ، والشارح بيّنه من مأخذ آخر [ 53 ] ؛ وهو أنّه لو كان إحداهما مقوّما والأخرى خارجا لكان حيثية التقويم غير حيثية الاستلزام . فلا بدّ أن يكون لحيثية الاستلزام مبدأ ، فإن كان خارجا عاد الكلام فيه إلى أن ينتهي إلى أنّه مقوّم . والمراد بذلك اللازم في قوله : « حيثية استلزامه ذلك اللازم » هو « 8 » أحد الشيئين المعلولين الحاصل لحيثية الاستلزام [ 54 ] .

[ 236 / 1 - 124 / 3 ] قوله : يلزم منه تركّب « 9 » إمّا في ماهيّة « 10 » الشيء .

لمّا ذكر أنّ جميع الأقسام ينتهى إلى التركيب ذكر أقسام التركيب . والظاهر من « 11 » كلام الشيخ أنّ الحيثيتين إذا « 12 » كانتا مقوّمتين فإمّا أن تكونا مقوّمتين للماهيّة ، أو للوجود ، أو بالتفريق أي : الحيثيتين تدلّان على التركيب . فإمّا أن يكون التركيب « 13 » في الماهيّة ، أو في
هامش
( 1 ) . ج ، س : فلا .
( 2 ) . م : ذلك .
( 3 ) . م : منه .
( 4 ) . م : التقيّد .
( 5 ) . ق : لزيادة .
( 5 ) . ق : لزيادة .
( 6 ) . م : أحدهما .
( 7 ) . س : - بل .
( 8 ) . م : - هو .
( 9 ) . م : تركيب .
( 10 ) . م : + ذلك .
( 9 ) . م : تركيب .
( 10 ) . م : + ذلك .
( 11 ) . س ، ق ، ص : في .
( 12 ) . م : أنّ .
( 13 ) . م : - فإمّا . . . التركيب .