تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب القبسات — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
وبالجملة : أنّ كون طهارتهم تابعة للسابي ففيها خلاف . ومن الأصحاب من قال : « عدم الخلاف في الطهارة » . وفي الذكرى « 1 » صرّح الشهيد ببقاء الحكم بطهارته ونجاسته على الخلاف في تبعيّته للمسلم وعدمها ، حيث قال : « ولد الكافر نجس ولو سباه مسلم ، وقلنا بالتبعية طهر والّا فلا » ، انتهى . ومنهم من استشكل الطهارة في كتاب الجهاد بعدم الدليل « 2 » على أنّ الأصل استصحاب النجاسة إلى أن يثبت . ثم نعود إلى ما قلنا من أنّ يتضمّنه هذا الحديث « 3 » يؤيّد الطهارة مضافا إلى الأصل والخروج عنه أنّما كان بالاجماع ، وقد زال وما تضمّنه من قوله - عليه السلام - على ما نقلنا [ ه ] اليوم ، فلا ذمّة لهم ، وذلك حيث انّهم لم يراعوا عدم تعليم أولادهم مذاهبهم الباطلة ، فلا يكونون « 4 » أهل الذمّة . [ 472 / 19 ] قال : واتّصاله . أقول : أي عدم انقطاعه لذهاب سلسلة الكون والفساد في عالمها إلى ما لا يتناهى . [ 472 / 21 ] قال : ممّا لا يجتمع معها . أقول : من الصور المنوّعة المتعاقبة التي لا اجتماع لها معها في الأعيان . [ 473 / 2 ] قال : هو الجود الإلهي . أقول : انّ هذا مذكور بالعرض ؛ لأنّ العلم الطبيعي ما يبحث عن المفارق بما هو المفارق ؛ لأنّ موضوعه الجسم الطبيعي ؛ والمبحوث عنه هو عوارضه بما هو عوارضه ؛ فلذا
هامش
( 1 ) - قال الشهيد في الذكرى : « الكافر لا يغسل باجماعنا ، بل لا يجوز غسله لانتفاء التطهير به . . . وأولادهم يتبعونهم » ؛ المصدر ، ص 42 .
( 2 ) - م : - الجهاد بعدم الدليل .
( 3 ) - م : - هذا الحديث .
( 4 ) - م : فلا يكون .
شرح كتاب القبسات — صفحة 703 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي