[ 469 / 3 ] قال : وليطلب ربّا سوائي .
أفيد : هذا سواء هذا بالفتح والمدّ ، وسواه بالكسر والقصر ؛ أي غيره ، وكذلك سواه بالضمّ والقصر .
[ 470 / 19 ] قال : وبما هو مولود في عالم الأمر . . .
أقول : هذا الحديث قد ذكره الصدوق عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - في كتاب الجهاد ممّا « 1 » لا يحضره الفقيه غير مستند ، ومن الأصحاب من قال : انّه لم يره مستندا من طريق الأصحاب ، ولم يعلم أنّه مستند في باب الخراج والجزية ، على ما قد رواه الصدوق من ذلك الأصحاب « 2 » ، / 207
PB
/ حيث قال : « وروى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - وطريقه إلى فضيل عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن « 3 » الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى عن فضيل بن عثمان الأعور المرادي الكوفي ، ولا ارتياب في هؤلاء الرجال الّا في فضيل ، فانّه غير موثّق .
وما ذكره الأستاذ في معناه وهو باطن التأويل ، وأمّا معناه على ظاهر التنزيل فنقول : متن الحديث فيما رواه عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - هو أنّه قال : « ما من مولود يولد الّا على الفطرة ، فأبواه اللذان يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه . » وانّما أعطى رسول اللّه / 125
MB
/ - صلّى اللّه عليه وآله - الذمّة ، وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصّروا ؛ وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم » ، انتهى .
ثمّ نقول : انّ ما تضمّنه من الفطرة ، هي فطرة الإسلام التي فطر الناس عليها ، فأولاد هؤلاء الكفرة على فطرة الإسلام ، فما لم يبلغوا لا يتّصفون بالكفر ، على تقدير أن يكفّروا فهم قبل أن يبلغوا على فطرتهم الأصلية ، وهي الطهارة ؛ سيّما إذا قلنا بطهارتهم تبعا للسابي .
هامش
( 1 ) - كذا والصحيح : من من .
( 2 ) - ب : الصدوق ففي ذلك الكتاب .
( 3 ) - م : - أحمد بن .