الأمر الخارج لازما لمسمّى اللفظ بحيث يلزم من تصوّر المسمى تصوّره - فإنّه لو لم يتحقّق هذا الشرط لامتنع فهم الأمر الخارجيّ من اللفظ ، فلم يكن دالّا عليه .
وذلك لأنّ دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع لأحد الأمرين :
إمّا لأجل أنّه موضوع بإزائه ، أو لأجل أنّه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه « 1 » ، واللفظ ليس بموضوع للأمر الخارجيّ ؛ فلو لم يكن بحيث يلزم من تصوّر المسمى تصوّره لم يكن الأمر الثاني أيضا متحقّقا ، فلم يكن اللفظ دالّا عليه ؛ ولا يشترط فيها اللزوم الخارجي وهو كون الأمر الخارجيّ
هامش
( 1 ) الدلالة التضمّنيّة داخلة في هذا القسم ، لأنّ المعنى التضمّني وإن لم يوضع له اللفظ ، لكنّه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه قطعا ( شريف ) .