ككون الاثنين ضعف الواحد ، فإنّ من تصوّر الاثنين أدرك أنّه ضعف الواحد ، والمعني الأوّل أعمّ « 1 » ، لأنّه متى يكفي تصوّر الملزوم في اللزوم
هامش
( 1 ) اعترض عليه بأنّ المعتبر في الأوّل هو كون تصورهما كافيين في الجزم باللزوم ، والمعتبر في الثاني هو كون تصوّر الملزوم كافيا في تصوّر اللازم ؛ وبهذا القدر لم يتبيّن كون الأوّل أعم ، إذا ربما كان تصوّر الملزوم كافيا في تصوّر اللازم ولا يكون التصوّران معا كافيين في الجزم باللزوم ، فلا بدّ لنفي ذلك من دليل .
نعم لو فسّر البيّن بالمعنى الثاني ب « ما يكون تصور الملزوم كافيا في تصوّر اللازم مع الجزم باللزوم » كان المعنى الثاني أخصّ من الأوّل بلا شبهة ، لكن لم يثبت هذا التفسير في كلامهم ( شريف ) .