الأول : وهو أن الجنس يلزم أن يكون وجوده للنوع ضروريا يدخل تحته الموضع الذي قيل فيه : هل ما وضع أنه جنس ، يطابق حد العرض ؟ وهل الذي وضع في الجنس لا يمكن أن يشارك ولا واحدا [ 1 ] من الأنواع ؟ وهل واحد من الفصول القاسمة للجنس لا يحمل على ما وضع أنه نوع ؟ وهل النوع مشارك شيئا لا يمكن أن يوجد بوجه من الوجوه للأشياء التي تحت الجنس ؟
ذلك أن هذه الأربعة يعمها أن ما وضع جنسا ليس بموجود للنوع ، فهي عامية نحو الإبطال في جميع المطالب المطلقة ، ما عدى الأول .
وأما الاسطقس الثاني : وهو أن الجنس يلزم أن يكون محمولا على كل النوع ، وأن ما حمل على البعض ليس بجنس ، فيدخل تحته الموضع الأول الذي ذكره أرسطو ، وهو موضع القسمة فقط .
وأما الاسطقس الثالث : وهو أن الجنس يجب أن يفضل في الحمل على النوع ، وأن ما لم يفضل في الحمل على النوع ، فليس بجنس ، فتدخل تحته مواضع كثيرة :
أولها : هل ينطبق على الجنس حد النوع ؟ وذلك أنه إن انطبق ، كان مساويا له ، فلم يفضل عليه .
وثانيا : هل النوع يقال على أكثر مما يقال عليه الجنس ، أو بالتساوي ؟
وثالثا : هل وضع الجنس في النوع ، أي تحته ؟
ورابعا : أو الفصل في النوع ؟ وخامسا : أو الجنس في الفصل ؟
وسادسا : أو الجنس كالفصل ؟ وسابعا : ألا يوجد للجنس نوع آخر ؟
هامش
( 1 ) - واحدا : واحد ف