مرّ في الشكل الأوّل من أن الحكم بالأكبر إنما هو على ما هو أوسط بالفعل لا على ما يمكن أن يكون كذلك . والشيخ استنتج من الممكنتين ممكنة ، ومنها ومن المطلقة ممكنة أيضا ، ومن الممكنة والضرورية ممكنة إن كانت الكبرى ممكنة ، وإلّا فضرورية . قال : والنتيجة كالكبرى إن كانت غير الأربع « 1 » ، وإلّا فعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام إن كانت الكبرى إحدى العامّتين ، ومضموما إليه إن كانت إحدى الخاصّتين . أقول : هذا هو الضابط في جهة النتيجة ، وهو : أنّ الكبرى إمّا أن تكون إحدى الوصفيات « 2 » الأربع ، وإمّا أن لا تكون . فإن لم تكن فالنتيجة كالكبرى بعكس الصغرى والخلف ، وذلك في تسع وتسعين اختلاطا ، من ضرب إحدى عشر الصغرى غير الممكنتين في التسع الفعلية غير الوصفيات الأربع « 3 » . وإن كانت إحدى الأربع ، فان كانت إحدى العامتين فالنتيجة تابعة لعكس الصغرى بعد حذف اللادوام ، وإن كانت إحدى الخاصتين فالنتيجة تابعة لعكس الصغرى أيضا ، لكن بعد ضمّ اللادوام إليه . فالصغرى الضرورية والدائمة العامتان والخاصتان « 4 » ، مع المشروطة والعرفية العامتين النتيجة حينية مطلقة ، ومع الخاصتين حينية لا دائمة . والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة ، مع العامتين النتيجة مطلقة عامة ،
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 364
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٤
هامش
( 1 ) في ( م ) : « الأربعة » .
( 2 ) في ( ر ) : « الوضعيات » .
( 3 ) من قوله : « وذلك في تسع . . . » إلى هنا لم يرد في ( ر ) .
( 4 ) لفظ « والخاصتان » لم يرد في ( ر ) .