بالضرورة . وهكذا الشأن « 1 » في الدائمة . قال المتأخرون : السالبة المعدولة الطرفين لا تستلزم الموجبة المعدولة الموضوع ، لكونها أخص منها ، والعام لا يستلزم الخاص . والحق : أنّ هذا غير وارد على القدماء ، لأنهم يفرضون : كلّ ما ليس ( ب ) موجودا ، ولذلك يحكمون عليه بأنه ليس ( ج ) ، وعلى هذا التقدير تكون السالبة والموجبة متلازمتين . وأيضا المصنف قد حكم بهذا العكس صريحا حيث قال : إنّ نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص . قال : وأما المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان « 2 » عرفية عامة كلية ، لأنّه إذا صدق : بالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، فدائما لا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) ما دام ليس ( ب ) ، وإلّا فبعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو مع الأصل ينتج بعض ما ليس ( ب ) فهو « 3 » ( ب ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو محال . أقول : ترتيب القياس المذكور من الشكل الأوّل هكذا : بعض ما ليس ( ب ) هو « 4 » ( ج ) حين هو ليس ( ب ) « 5 » ، وبالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب )
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 318
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٨
هامش
( 1 ) في ( م ) : « البيان » .
( 2 ) في ( ر ) : « تنعكسان » .
( 3 ) لفظ « فهو » لم يرد في ( ر ) ، وفي ( ش ) : « هو ( ج ) » .
( 4 ) لفظ « هو » لم يرد في ( م ) .
( 5 ) في ( م ) : « حين هو ليس ( ب ) ، فبعض ما ليس ( ب ) هو ( ج ) » .