ظاهرا ، فينبغي أن يصرّح بالمثال ويردف بالنتيجة ، ويضمر الشبه . وإذا كان الشبه غير ظاهر ، فينبغي أن يصرّح به .
والتصريح بالشبه يحصل عنه ثلاث مقدمات :
إحداها موضوعها موضوع الثانية بعينه ، وهو الأمر الأول ، ومحمولها محمول النتيجة .
والثانية محمولها الشئ الذي به تشابه الأمران . [ ب 271 پ ] والثالثة محمولها ذلك الشئ يعينه ، وموضوعها الأمر الثاني .
كمل كتاب الخطابة والحمد للّه حق حمده
المنطقيات للفارابي — صفحة 492
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٤٩٢