المطلب الثاني : تعليمه صلّى اللّه عليه وسلم أحكام الختم :
أحكام الختم كثيرة ، ونذكر هنا ما ورد فيه التعليم تصريحا :
أولا : علمهم صلّى اللّه عليه وسلم الأمد الزماني لختم القران :
فقد علم النبي صلّى اللّه عليه وسلم أصحابه مدة الختم فعن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما قال لي النبي صلّى اللّه عليه وسلم : في كم تقرأ القران ؟ وفي لفظ : قلت يا رسول اللّه في كم أقرأ القران ؟
قال : « اختمه في شهر » وفي لفظ للدارمي : قلت يا رسول اللّه إني أطيق أفضل من ذلك . قال : « اختمه في خمسة وعشرين » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، وفي لفظ : قلت إني أجد قوة قال : « اختمه في عشرين » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك قال : « اختمه في خمسة عشر » . قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال : « اختمه في عشر » قلت إني أطيق أفضل من ذلك ، وفي لفظ : - حتى قال - : « فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » « 1 » ، وفي رواية : قال : « اختمه في خمس » قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال : « فما رخص لي » ولفظ الدارمي : قال : « لا » « 2 » وعنه أيضا قال أمره النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن يقرأ في أربعين ثم في شهر ثم في عشرين ثم في خمسة عشر وفي عشر ثم في سبع قال انتهى إلى سبع « 3 » وفي لفظ لأبي داود : لم ينزل من سبع « 4 » .
وقوله : « ولا تزد على ذلك » « أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى ، أي لا يقرؤه في أقل من سبع » « 5 » .
هامش
( 1 ) البخاري ( 7 / 1972 ) ، مرجع سابق .
( 2 ) الترمذي ( 5 / 196 ) ، مرجع سابق ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » .
( 3 ) سنن النسائي الكبرى ( 5 / 25 ) ، ونحوه في سنن أبي داود ( 2 / 56 ) ، وانظر : سنن البيهقي الكبرى ( 2 / 396 ) ، مراجع سابقة .
( 4 ) أبو داود ( 2 / 56 ) ، مرجع سابق .
( 5 ) انظر : فتح الباري ( 9 / 97 ) ، مرجع سابق .