مسألة [ 78 ] : يجوز تأخير الزكاة مع وجود المستحق إذا جوز أن يلقى بعده
أحد الأصناف ، لكن إن تلفت يضمن .
مسألة [ 79 ] : الزكاة إنما تقدم على الدين إذا وجبت في المال الموجود أما بعد
استقرارها في الذمة بالضمان فهي والدين سواء .
مسألة [ 80 ] : إذا مضى على خمس وعشرين بعض الحول ثم ملك واحدة
أخرى قال : يخرج عنها في الأول خمس شياه ويستأنف في الثاني لبنت
المخاض .
مسألة [ 81 ] : قال العلوي : يأخذ من زكاة غير قبيله مع جوازه من غير
تحديد ، وإذا دفع إلى الفقير بعض الصبرة قال : لم يجز لعدم القبض حينئذ اللهم
إلا أن تكون في وعاء المستحق .
مسألة [ 82 ] : الضمان تابع للوجوب ، فإذا تلف شئ من النصاب المذكور
بعد حؤول الحول بغير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف ، أما من
الأربع كما ذهب إليه المصنف وموافقوه أو من الثلاث على القول الآخر . وقد يغلط هنا أناس يظنون أنه إذا تلف هنا واحدة مثلا يجب ما يجب في
النصاب السابق مثلا ، ويبسطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه ، ويسقطون نصيب
الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي ، وهو غلط فإن النصاب المتأخر ليس
عبارة عن مجموع نصب سابقة عليه معه ، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر
واحدا غير الأول ، وكان الفرض متعلقا بمجموعه . فإذا تلف ذلك بسط مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه
بنسبة التالف ، مثلا : إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢