وغيره .
مسألة [ 88 ] : إذا عزل السلطان حصته وأعطاها لشخص ، ثم وهبها ذلك
للمالك أو أعطاها الظالم للمالك مع العزل أو بدونه على من الزكاة وإذا أخلطها
الظالم بملك الغير ، هل للمالك أخذ قدر حصته من المختلط أم لا ؟
الجواب : إذا عادت من الظالم بغير عوض زكاها بشروطها ومن غير الظالم
فلا .
مسألة [ 89 ] : لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد
عن الثلث ، ولولا أخذ ما زاد عن الثلث لبقي نصاب ، فهل يجب أن يزكيه أم لا
يزكي إلا ما كان نصابا كيف كان ؟
الجواب : المعتبر اسم المقاسمة وإن زاد عن الثلث .
مسألة [ 90 ] : هل يجوز للشيعي استئجار الأرض المقطعة لسلطان الجور منه
أم لا ؟ وعلى تقديره هل تجوز مقاسمته أم لا ؟ وهل يجوز شراء هذه المقاسمة من
هذا المستأجر أم لا ؟ قال : الظاهر أن الكل جائز ، والتنزه عنه أولى .
مسألة [ 91 ] : فرق بين المنذور والمتصدق به وبين قوله : وأقوى في السقوط
ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة ، قال المصنف : وجه القوة
خروج الثاني عن ملكه ، أما في الصورة الأولى فيفتقر إلى المباشرة .
مسألة [ 92 ] : قال في النهاية : تحسب أجرة المساعد والحافظ وغيره ، قال
السيد : ولو لم يكن بأجرة لأن فيه منة عليه ، وكذا الخراج لو زاد السلطان زيادة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 384
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٤