ثلاثمائة وواحدة ، وسقط من ذلك جزءا واحدا من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع
شياه ، كما أنه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلثه فثلثه وهكذا ،
ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من
ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، وسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من
شاة ، لأن الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، وهذا القدر جزء
من ذلك القدر من شاة .
مسألة [ 83 ] : لو أخرج الزكاة قبل التصفية وقبل بلوع الثمرة جاز .
مسألة [ 84 ] : قال لو ضمن القرية بشئ معين فإنه يقسط مال الضمان على ما
فيه الزكاة وغيره ويجوز بشراء .
مسألة [ 85 ] : يعطي صاحب السبع مائة وإن كان الأصل له ، وكذا لو كان له
عقار يساوي هذا المقدار ونماؤه يقصر عن الكفاية ، وقال ضياء الدين : يحسب
عليه الأصل .
مسألة [ 86 ] : لو اكتسب ألف درهم وهي قدر مؤونة السنة فحرزها في منزله
أحوالا وكدى من الناس وأكل لا يجب فيها خمس وتجب الزكاة .
مسألة [ 87 ] : لو كان لإنسان أولاد ابن وأبوهم قادر على نفقتهم ولم ينفق
عليهم وهم فقراء عاجزين عن تكسب النفقة وأبي أبوهم أن ينفق عليهم ، هل يجوز
للجد أن ينفق عليهم من زكاة ماله أو يجب أن ينفق عليهم كما لو كان الأب
معدوما أو فقيرا أم لا ؟
الجواب : يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان غنيا ومانع من النفقة من الجد
الينابيع الفقهية — صفحة 383
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٣