تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ثلاثمائة وواحدة ، وسقط من ذلك جزءا واحدا من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، كما أنه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلثه فثلثه وهكذا ، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، وسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، لأن الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، وهذا القدر جزء من ذلك القدر من شاة . مسألة [ 83 ] : لو أخرج الزكاة قبل التصفية وقبل بلوع الثمرة جاز . مسألة [ 84 ] : قال لو ضمن القرية بشئ معين فإنه يقسط مال الضمان على ما فيه الزكاة وغيره ويجوز بشراء . مسألة [ 85 ] : يعطي صاحب السبع مائة وإن كان الأصل له ، وكذا لو كان له عقار يساوي هذا المقدار ونماؤه يقصر عن الكفاية ، وقال ضياء الدين : يحسب عليه الأصل . مسألة [ 86 ] : لو اكتسب ألف درهم وهي قدر مؤونة السنة فحرزها في منزله أحوالا وكدى من الناس وأكل لا يجب فيها خمس وتجب الزكاة . مسألة [ 87 ] : لو كان لإنسان أولاد ابن وأبوهم قادر على نفقتهم ولم ينفق عليهم وهم فقراء عاجزين عن تكسب النفقة وأبي أبوهم أن ينفق عليهم ، هل يجوز للجد أن ينفق عليهم من زكاة ماله أو يجب أن ينفق عليهم كما لو كان الأب معدوما أو فقيرا أم لا ؟ الجواب : يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان غنيا ومانع من النفقة من الجد
الينابيع الفقهية — صفحة 383 | علي أصغر مرواريد