ولو زاد زيادة فهي على المالك والفقراء .
مسألة [ 93 ] : كلما يخسره الفلاح يحسبه من مؤونة المباشر والوكيل وغيره
ويقسط على جميع الغلة فيحسب ما يخص الحنطة والشعير فيسقط ما يخصهم .
قال السيد :
مسألة [ 94 ] : إذا كان له على الفقير دين أو قرض ثم أن صاحب الدين وكل
المديون في أن يحسبه عنه جاز في الصورتين .
مسألة [ 95 ] : لو تلف ماله قبل تمكنه من إخراج زكاة الفطرة ضمن .
مسألة [ 96 ] : لو أهمل الوكيل الإخراج من الزكاة الموكل في حفظها ضمن .
مسألة [ 97 ] : إذا كان غنيا بالقوة واشتغل بقضاء صلاته جاز له الأخذ من
الزكاة .
مسألة [ 98 ] : لو اعتلفت السائمة لحظات متعددة مرارا لا تخرج عن كونها
سائمة ولو كان أياما متعددة .
مسألة [ 99 ] : ابن السبيل إذا نوى إقامة سنة لا يجوز أن يأخذ من سهم السبيل
ويجوز أن يأخذ من سهم الفقراء .
مسألة [ 100 ] : إذا كانت ذمته مشغولة بالحقوق للناس ولا يعرف أصحابها أو
يعرف بعضهم ولا يمكنه الوصول إليه لموته أو عدم معرفته بوارث له هل تكفيه
الينابيع الفقهية — صفحة 385
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٥