الجواب : نعم ذلك جائز في حق الحي والميت والنية عند دفعها إلى مستحق
الدين .
مسألة [ 58 ] : هل تستحب الزكاة في الثمار اليابسة كالتين والمشمش ؟ نص
في المبسوط على عدم الاستحباب ولم يقل شيئا .
مسألة [ 59 ] : لو كان له نصف فرسين استحب له أن يزكي عن فرس ؟ قال :
لا يستحب حتى يكون له فرس واحدة .
مسألة [ 60 ] : قال : الذي يستحي من قبولها يجوز أن ينوي بعد حصولها في
منزله ما دامت عينها باقية .
مسألة [ 61 ] : الزائر والحاج الذي يجوز صرف الزكاة إليهما بشرط
حاجتهما .
مسألة [ 62 ] : لا تشترط الغربة في الضيف فيجوز للجار .
مسألة [ 63 ] : لو أمكن ابن السبيل القرض لم يجز له الأخذ من الزكاة .
مسألة [ 64 ] : قال أبو القاسم والعميد بتحريم جميع الصدقات الواجبة
والأموال الواجبة إخراجها كاللقطة بعد إباحة الصدقة والدين مع جهل المالك
على العلوي وشركائهم لصدق الاسم ، وأخذ الحسن عليه السلام ثمرة من الصدقة
فقال له النبي صلى الله عليه وآله : كخ كخ ، فلفظها الحسن عليه السلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 379
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٩