تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
انتفاؤه مطلقا ، وإن عنيت به انتفاؤه مطلقا ممنوع ، فإن القائل بذلك يقول أنه يجب عليه الإخراج إذا وجد المستحق على أن قوله : يلزم من انتفاء التكليف بالإخراج انتفاء الوجوب فممنوع ، فإن الوجوب أمر والإخراج آخر ، وإذا تغايرا ولم يتلازما جاز انفكاك أحدهما عن الآخر ، فحينئذ الوجوب حاصل ولم يجب عليه الأداء مع عدم التمكن ، فإذا لم يتمكن لم يضمن . مسألة [ 4 ] : الفائدة في الوجوب على القول بسقوط الاعتبار يجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث ، وعلى القول بعدم سقوطه يجب أربع ، وفائدة الضمان أنه لو تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من ثلاث شياه ، وعند الشيخ يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، كذا قرر صاحب النهاية وقول الشيخ أقوى ، وكل نصاب مع الذي قبله نصاب واحد . مسألة [ 5 ] : تصح فطرة الضيف له مع فقره ، وكذلك من يجب نفقته إذا كان بالشرط مع زيادة وهو مديون أو يقصد بها التوسعة زيادة على موجب الإنفاق كثوب جيد ومطعم كذلك ، فإن ذلك زائد على موجب الإنفاق ، وله التزويج من الزكاة وأخذ نفقة زوجته وولده وعبده وفعل القربات . مسألة [ 6 ] : يجوز للإنسان أن يقبض شيئا من الزكاة ويصرفه على أطفال مستحقيه بغير توكيل من حاكم أو وصي ، قال : لا بد من إذن الحاكم ومع التعذر يجوز ، وقيل يجوز مطلقا . مسألة [ 7 ] : إذا كان على الإنسان خمس أو زكاة وترك دفعها وظن أنه لا شئ عليه أو لأجلا مسألة هو مستشكل فيها هل تصح صلاته في أول الوقت ؟ نعم إذا لم يناف كأن يكون المال معه والمستحق حاضر .