كتاب الزكاة
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : المستضعفين هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أم لا ؟
الجواب : إذا كانوا من الإمامية جاز وإلا فلا .
مسألة [ 2 ] : العبد المشتري من الزكاة لعدم المستحق إذا مات ميراثه لأربابها
وإلا فللإمام .
مسألة [ 3 ] : مكان الأداء شرط في الضمان ، معناه أنه لو كان عند الحول غير
متمكن من الأداء لم تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه ، غير أنه لو تلف النصاب
بغير تفريط لم يضمن المعطى فهو غير شرط في الوجوب لحصوله ، وإن لم يتمكن
من الأداء .
وقال بعض : هو شرط في الوجوب لنا عموم قوله عليه السلام : مما سقت
السماء العشر ، ونحوه .
وإصالة عدم الاشتراط قولهم : إن التكليف بالإخراج مع عدم إمكان الأداء
تكليف بالمحال وإذا انتفى التكليف انتفى الوجوب ، وجوابه : إن عنيت به أن
التكليف بالإخراج منتف في الحال مسلم ، ولكن لا يلزم من انتفائه في الحال
الينابيع الفقهية — صفحة 369
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٩