تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
كتاب الزكاة وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : المستضعفين هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أم لا ؟ الجواب : إذا كانوا من الإمامية جاز وإلا فلا . مسألة [ 2 ] : العبد المشتري من الزكاة لعدم المستحق إذا مات ميراثه لأربابها وإلا فللإمام . مسألة [ 3 ] : مكان الأداء شرط في الضمان ، معناه أنه لو كان عند الحول غير متمكن من الأداء لم تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه ، غير أنه لو تلف النصاب بغير تفريط لم يضمن المعطى فهو غير شرط في الوجوب لحصوله ، وإن لم يتمكن من الأداء . وقال بعض : هو شرط في الوجوب لنا عموم قوله عليه السلام : مما سقت السماء العشر ، ونحوه . وإصالة عدم الاشتراط قولهم : إن التكليف بالإخراج مع عدم إمكان الأداء تكليف بالمحال وإذا انتفى التكليف انتفى الوجوب ، وجوابه : إن عنيت به أن التكليف بالإخراج منتف في الحال مسلم ، ولكن لا يلزم من انتفائه في الحال
الينابيع الفقهية — صفحة 369 | علي أصغر مرواريد