مسألة [ 8 ] : زكاة الغلة يخرج البذر وأجرة الأجراء من حين الحرث ، وأيضا
أرش الفدان مما يخص الحنطة والشعير ، وكذا علف الفدان وما يغرم على آلة
الحرث وما يلحقه من المؤونة ثم يعتبر بعد ذلك النصاب .
مسألة [ 9 ] : الضيف الذي تجب فطرته أن يضيف ليلة العيد ، قال : لا بد من
ليلة في رمضان قبل غياب الشمس سواء كان الهلال رئي قبل قدومه أو لا .
مسألة [ 10 ] : لا يشترط العدالة في قابض الزكاة بل اجتناب الكبائر ، ولا
يجوز تأخيرها إذا وجد المستحق .
مسألة [ 11 ] : لا تجب فطرة الزوجة المستمتع بها ولا كسوتها ، وفطرة
زوجة المعسر الموسرة على نفسها ، وكذا ضيفه الموسر على نفسه ، ولو ملك المضيف
الضيف ما يأكله لم تسقط عنه .
مسألة [ 12 ] : لو قبض المستحق من مال الزكاة ما يزيد عن مؤونة السنة ،
كأن يقبض دفعة لا يجب فيه الخمس ولو حال عليه أحوال ، ويجب فيه الزكاة إن
بلغ النصاب وحال عليه الحول .
مسألة [ 13 ] : هل تجب زكاة الفطرة على من عليه دين مستغرق لما في يده
قبل دفعه إلى الغرماء وهو نفقة سنة أو أزيد أم لا ؟ قال : لا يجب .
مسألة [ 14 ] : لو حال على أربعين شاة نصف حول ثم ملك أحد وثمانين ، ثم
حال عليهما الحول فعند إتمام حول الأربعين تجب شاة ، ولا تجب في الباقي شئ
لنقصها ، وكذا لو ملك ثلاثين بقرة وحال عليها نصف حول ثم ملك عشرة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 371
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧١