تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مسألة [ 8 ] : زكاة الغلة يخرج البذر وأجرة الأجراء من حين الحرث ، وأيضا أرش الفدان مما يخص الحنطة والشعير ، وكذا علف الفدان وما يغرم على آلة الحرث وما يلحقه من المؤونة ثم يعتبر بعد ذلك النصاب . مسألة [ 9 ] : الضيف الذي تجب فطرته أن يضيف ليلة العيد ، قال : لا بد من ليلة في رمضان قبل غياب الشمس سواء كان الهلال رئي قبل قدومه أو لا . مسألة [ 10 ] : لا يشترط العدالة في قابض الزكاة بل اجتناب الكبائر ، ولا يجوز تأخيرها إذا وجد المستحق . مسألة [ 11 ] : لا تجب فطرة الزوجة المستمتع بها ولا كسوتها ، وفطرة زوجة المعسر الموسرة على نفسها ، وكذا ضيفه الموسر على نفسه ، ولو ملك المضيف الضيف ما يأكله لم تسقط عنه . مسألة [ 12 ] : لو قبض المستحق من مال الزكاة ما يزيد عن مؤونة السنة ، كأن يقبض دفعة لا يجب فيه الخمس ولو حال عليه أحوال ، ويجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول . مسألة [ 13 ] : هل تجب زكاة الفطرة على من عليه دين مستغرق لما في يده قبل دفعه إلى الغرماء وهو نفقة سنة أو أزيد أم لا ؟ قال : لا يجب . مسألة [ 14 ] : لو حال على أربعين شاة نصف حول ثم ملك أحد وثمانين ، ثم حال عليهما الحول فعند إتمام حول الأربعين تجب شاة ، ولا تجب في الباقي شئ لنقصها ، وكذا لو ملك ثلاثين بقرة وحال عليها نصف حول ثم ملك عشرة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 371 | علي أصغر مرواريد