تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق . ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه . فإذا بلغت خمسا وسبعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، إلى مائة وخمس وثمانين . فإذا صارت ستا وثمانين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى خمس وتسعين ومائة ، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين . ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين ، إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة ، وعلى هذا أبدا . وقال مالك وأحمد بن حنبل : في مائة وعشرين حقتان ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة ، وجعلا ما بينهما وقصا . وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة ، أو مذهب الشافعي . دليلنا : ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله كتبه لعماله في الصدقات وهو مجمع عليه .