وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث
حقاق .
ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة
فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه .
فإذا بلغت خمسا وسبعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، إلى مائة
وخمس وثمانين .
فإذا صارت ستا وثمانين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى خمس
وتسعين ومائة ، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين .
ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين ، إلى
أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت
لبون ، ثم حقة ، وعلى هذا أبدا .
وقال مالك وأحمد بن حنبل : في مائة وعشرين حقتان ، ثم لا شئ فيها
حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة ، وجعلا ما بينهما وقصا .
وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة ، أو مذهب
الشافعي .
دليلنا : ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليه السلام قالا : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم
في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن
لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس
وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت
فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان
إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون .
ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله كتبه لعماله
في الصدقات وهو مجمع عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥