تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1 : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية ، وبلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة . وأيضا روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : في المال حق سوى الزكاة . وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، قالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة ، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرع .
الينابيع الفقهية — صفحة 23 | علي أصغر مرواريد