كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 1 : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم
الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال
الشافعي والنخعي ومجاهد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، فأوجب إخراج حقه يوم
الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية ،
وبلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة .
وأيضا روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : في المال
حق سوى الزكاة .
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام في قول الله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، قالوا جميعا : قال أبو جعفر
عليه السلام : هذا من الصدقة ، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ
الحفنة بعد الحفنة حتى يفرع .
الينابيع الفقهية — صفحة 23
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣