تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
مسألة 2 : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : أظنه عن رسول الله ، وذكر مثل ما قلناه . وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في خمس قلائص شاة ، وليس في ما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، وساق الحديث إلى آخره . مسألة 3 : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف ، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون ، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن عمر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة ، في كل خمس شاة ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه ، إلى مائة