مسألة 2 : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين
بنت مخاض ، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : في خمس وعشرين بنت مخاض ،
وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : أظنه عن رسول الله ،
وذكر مثل ما قلناه .
وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
خمس قلائص شاة ، وليس في ما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي
خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ،
وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين .
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، وساق الحديث إلى آخره .
مسألة 3 : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف ، فإذا زادت
واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين
ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون ، إلى مائة
وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مائة
وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون ،
إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو
خمس بنات لبون ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ،
وابن عمر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت
الفريضة ، في كل خمس شاة ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه ، إلى مائة
الينابيع الفقهية — صفحة 24
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤