الثالث : مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه .
والرابع : ثلاثمائة وواحدة فيها أربع شياه .
الخامس : أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياه بالغا ما بلغ .
والعفو فيها خمسة : أولها : تسع وثلاثون . الثاني : ثمانون ، وهو ما بين
أربعين إلى مائة وأحد وعشرين . الثالث : تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد
وعشرين إلى مائتين وواحدة . الرابع : مائة إلا واحدا ما بين مائتين وواحد إلى
ثلاثمائة وواحد . الخامس : مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربع
مائة ، ولا يؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل : خمسين
يوما فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم ، ولا المخاض وهي الحامل ولا
الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا الفحل .
وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في
الضأن والمعز سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فهما سواء . فإذا
بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار . فإذا
جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان ، وعريض وجمعها عراض ، ومن
حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها : عناق للأنثى والذكر جدي ، فإذا استكمل
سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ،
فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع
ورباعية ، فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس ، فإذا دخلت في السادسة
فهي صالغ . ثم لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ،
وعلى هذا أبدا .
وأما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر
والأنثى حتى دخل إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن
كان بين شاتين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل
ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١