تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الثالث : مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه . والرابع : ثلاثمائة وواحدة فيها أربع شياه . الخامس : أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياه بالغا ما بلغ . والعفو فيها خمسة : أولها : تسع وثلاثون . الثاني : ثمانون ، وهو ما بين أربعين إلى مائة وأحد وعشرين . الثالث : تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين إلى مائتين وواحدة . الرابع : مائة إلا واحدا ما بين مائتين وواحد إلى ثلاثمائة وواحد . الخامس : مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربع مائة ، ولا يؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل : خمسين يوما فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم ، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا الفحل . وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فهما سواء . فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار . فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان ، وعريض وجمعها عراض ، ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها : عناق للأنثى والذكر جدي ، فإذا استكمل سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية ، فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس ، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ . ثم لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وعلى هذا أبدا . وأما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى حتى دخل إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شاتين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية