من الإبل ومرت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت
فيها فيبقي أقل من خمس فلا يلزمه فيها شئ .
فصل : في زكاة البقر :
شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل وهي : الملك والنصاب والحول
والسوم .
والنصب في البقر أربعة :
أولها : ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة .
والثاني : أربعون فيه مسنة لا غير ، ولا يجوز الذكر إلا بالقيمة .
والثالث : ستون فيه تبيعان أو تبيعتان .
والرابع : في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، فإن اجتمع عدد
يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في إخراج أيهما
شاء مثال ذلك مائة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات ، وإن شاء
أربع تبائع ، وإخراج المسنات أفضل .
والأوقاص فيها أربعة : أولها : تسع وعشرون ، والثاني : تسعة ما بين الثلاثين
إلى الأربعين . والثالث : تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين ، والرابع : تسعة
تسعة بالغا ما بلغ .
والفرض فيها اثنان : تبيع أو تبيعة مخير في ذلك ، والثاني : مسنة لا غير ،
والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردئ ، ولا يلزمه الجياد بل يؤخذ
وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة .
فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع
وجذعة ، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية ، فإذا استكمل ثلاثا
ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية ، فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو
سديس وسدس ، فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد
الينابيع الفقهية — صفحة 139
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٩