تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
من الإبل ومرت به ثلاث سنين لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت فيها فيبقي أقل من خمس فلا يلزمه فيها شئ . فصل : في زكاة البقر : شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل وهي : الملك والنصاب والحول والسوم . والنصب في البقر أربعة : أولها : ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة . والثاني : أربعون فيه مسنة لا غير ، ولا يجوز الذكر إلا بالقيمة . والثالث : ستون فيه تبيعان أو تبيعتان . والرابع : في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، فإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في إخراج أيهما شاء مثال ذلك مائة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات ، وإن شاء أربع تبائع ، وإخراج المسنات أفضل . والأوقاص فيها أربعة : أولها : تسع وعشرون ، والثاني : تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين . والثالث : تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين ، والرابع : تسعة تسعة بالغا ما بلغ . والفرض فيها اثنان : تبيع أو تبيعة مخير في ذلك ، والثاني : مسنة لا غير ، والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردئ ، ولا يلزمه الجياد بل يؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة . فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة ، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية ، فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية ، فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس ، فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد
الينابيع الفقهية — صفحة 139 | علي أصغر مرواريد