تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
غير المعجمة والغين - ثم لا اسم له بعد هذا ، وإنما يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام . قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن ، وقال غيره : إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء . فإذا لم تدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع ، والنبي عليه السلام قد بين وقال : تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة ، وقد فسره أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي . وأما المسنة فقالوا أيضا : فهي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا . ولا زكاة في شئ من البقر حتى يحول عليه الحول ، ولا تعد لا مع أمهاتها ولا منفردا عنها بل لكل شئ حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها ، وكذلك حكم الإبل والغنم سواء . ولا زكاة في شئ من العوامل منها ، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء ، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم للأغلب ، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة فإن قلنا : لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة . فصل : في زكاة الغنم : شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل والبقر ، وهي : الملك والنصاب والسوم والحول . والنصب في الغنم خمسة : أولها : أربعون فيها شاة . والثاني : مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان .