غير المعجمة والغين - ثم لا اسم له بعد هذا ، وإنما يقال : صالغ عام ، وصالغ
عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام .
قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن ، وقال غيره : إنما سمي تبيعا لأنه يتبع
أمه في الرعي ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء . فإذا لم تدل
اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع ، والنبي عليه السلام قد
بين وقال : تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة ، وقد فسره أبو جعفر وأبو عبد الله
عليه السلام بالحولي .
وأما المسنة فقالوا أيضا : فهي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة ، فينبغي
أن يعمل عليه ، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا .
ولا زكاة في شئ من البقر حتى يحول عليه الحول ، ولا تعد لا مع أمهاتها
ولا منفردا عنها بل لكل شئ حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو
مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها ، وكذلك حكم الإبل والغنم
سواء .
ولا زكاة في شئ من العوامل منها ، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل
سواء ، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه
حكم للأغلب ، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة فإن قلنا : لا يجب فيها الزكاة
كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة .
فصل : في زكاة الغنم :
شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل والبقر ، وهي : الملك والنصاب والسوم
والحول .
والنصب في الغنم خمسة :
أولها : أربعون فيها شاة .
والثاني : مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان .
الينابيع الفقهية — صفحة 140
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٠