تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق ، فما خالفها وجب إطراحه . مسألة 192 : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا فطرة على أهل البادية . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس ، فمن خصصها فعليه الدلالة . مسألة 193 : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا . وقال الشافعي : يجوز إخراج الأقط ، فإن لم يكن فصاعا من لبن . وقال في الأم : لا يؤدوا أقطا ، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة . واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق : لا يختلف قوله أنه جائز . وقال غيره : المسألة على قولين : أحدهما ، أنه جائز ، والآخر غير جائز . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأخبار التي رويناها . وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه : أو صاعا من أقط . مسألة 194 : إذا كان عبد بين شريكين ، فقد قلنا : عليهما فطرته ، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا . وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال أبو العباس : لا يجوز . دليلنا : الأخبار التي رويت في التخيير ، فإذا كان مخيرا فينبغي أن يجزئ عنهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 124 | علي أصغر مرواريد