تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
تسقط بوفاته . سواء كانت زكاة الأموال ، أو زكاة الفطرة . وتستوفى من صلب ماله كالدين ، وكذلك العشر ، والكفارات ، والحج . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع تعتبر من الثلث هكذا زكاة الفطرة ، والكفارات ، والحج . والجزية والعشر عنه روايتان ، قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد أنه تسقط بالوفاة كالخراج . وروى ابن المبارك أنهما لا يسقطان بالموت . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن هذه الحقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله ، فلا يجوز إسقاطها بالموت إلا بدليل ، ولا دليل يدل عليه . وأيضا قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله ، ومن يقوم مقامه ، فإذا كانت الأموال ثابتة وجب أن يؤخذ منها الصدقة .