تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الثانية لو قال على بنى بنى أو بنى بنى فلان فك أولاد أولادي وأولاد أولاد فلان . وأما ولد البنات فقال الحارثي ظاهر كلام الأصحاب هنا أنهم لا يدخلون مطلقا . الثالثة الحفيد يقع على ولد الابن والبنت وكذلك السبط ولد الابن والبنت . الرابعة لو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا والهاشمي منهم في دخوله وجهان ذكرهما المصنف وغيره . وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة . ثم قال المصنف أولاهما الدخول معللا بوجود الشرطين وصف كونه من أولاد أولاده ووصف كونه هاشميا . والوجه الثاني عدم الدخول وأطلقهما الحارثي وصاحب الفائق . قال الحارثي ولو قال على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلتي فكذلك . الخامسة تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي وجزم به في المغنى والشرح والحارثي . وقال ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في الفروع . ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبر . فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيء . وقطع به في المبهج والقواعد . وقال وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا منهم بن