تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
مبهجه وبن عقيل في تذكرته وبن البنا في خصاله وبن الجوزي في مذهبه وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم . قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب . وقدمه في المحرر والفروع والفائق . والرواية الثانية لا يرث به . قال في الخلاصة لا يرث به على الأصح وصححه في التصحيح . واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه الشارح . فعلى المذهب لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا أو عما مسلما فماله لابن سيده . وعلى الرواية الثانية يكون المال لعمه . وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه يرثه بيت المال . وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه ولعتيقه ابنان مسلم وكافر ورث الكافر وحده . ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده . وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث ورثه معه على الأصح على ما تقدم في أول باب ميراث أهل الملل . وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب . قوله ( ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ) . وهذا المذهب بلا ريب نص عليه . حتى قال أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وقال وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية انتهى .