تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه . ونقل حنبل والولاء لا يورث كما يورث المال لكن يختص العصبة . قال المصنف والشارح وشذ شريح فجعله موروثا كالمال . ونقل حنبل ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله مثل قول شريح وغلطها أبو بكر قالا وهو كما قال . قوله ( فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن بن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق ) . هذا مفرع على المذهب . وعلى ما نقل حنبل يكون لابن المعتق النصف والنصف الآخر لابن بن المعتق . وكذا التفريع على المذهب في قوله وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة . وعلى رواية حنبل لابن المعتق نصفه ولابنا بن المعتق نصفه وقيل يرث بن الابن في الأولى النصف دون هذه . ونقل بن الحكم في هذه يرث كل فريق نصفا . قوله ( وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق ) يعني الأب أو الأخ ( ثم مات مولاه ) يعني العبد العتيق ( ورثه الرجل دون أخته ) . وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن . فأما على رواية إرث بنت المعتق فترث هنا . قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 387 | المرداوي / محمد حامد الفقي