تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وجزم به في الوجيز والعمدة والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه الخرقي وصاحب الهداية والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق وغيرهم . واختاره أبو بكر في الشافي وغيره . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وقالا هذا الصحيح . وغالى أبو بكر فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية . قال القاضي لم أجد الرواية التي نقلها الخرقي في ابنة المعتق أنها ترث منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله انتهى . وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث . اختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه . وجزم به في الخلاصة وإليه ميل المجد في المنتقى . وهو من مفردات المذهب . وقدمه ناظمها وقال هو المنصور في الخلاف انتهى . وعنه ترث مع أخيها وعنه ترث عتيق ابنها مع عدم العصبة . تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف عتيق بن الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه على الصحيح من المذهب نص عليه . قلت فيعايى بها . وقيل لا ترثه . ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته . فأما إن قلنا إن عصبتها عصبته كان الولاء لعصبتها لا لها . فائدة لو تزوجت امرأة بمن أعتقته فأحبلها فهي القائلة إن ألد أنثى فلي النصف وإن ألد ذكرا فلي الثمن وإن لم ألد شيئا فالجميع لي فيعايى بها .
الإنصاف — صفحة 385 | المرداوي / محمد حامد الفقي