تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
قوله ( ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له ) . وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وهي من مفردات المذهب . واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا قال في الترغيب وهو أقيس . قلت فيعايى بها . وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال . اختاره بن عقيل وشيخنا . ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ وإن كثروا . وقيل له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت . قال الزركشي وعلى القول بأنه لا يفرض للأب لا يفرض للجد مع الإخوة بل يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات . قال وهذا مقتضى قول أبى محمد في الكافي والمغنى انتهى . قلت وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب تسقط الإخوة بالجد هنا وهو المختار كإسقاط أبى الجد أولاد الإخوة وجد المولى مقدم على عمه انتهى . وقال في الانتصار لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع بن علي رواية توريث بنت المولى فيجئ من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء . على نحو ميراثهم قوله ( والولاء لا يورث ) .