تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ويجزئه عن الواجب في الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وقيل لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله القاضي في موضع من كلامه . قوله ( وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والمغنى والشرح وشرح بن منجا . أحدهما يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي في الخلاف . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . والوجه الثاني لا يصح صححه الناظم . تنبيه حكى الخلاف في المحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا وجهين كالمصنف . وحكاه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق روايتين . قوله ( ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والشرح . إحداهما يرث به وهو المذهب . جزم به الخرقي والقاضي في جامعه والشريف في خلافه والشيرازي في
الإنصاف — صفحة 383 | المرداوي / محمد حامد الفقي