تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وأطلق في الشرح في البعير وجهين . وقال القاضي في الخلاف الشاة اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار . قوله والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها . وفي الترغيب وجه في وصية بدابة يرجع إلى عرف البلد . وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة العرفية أن الدابة اسم للفرس عرفا وعند الإطلاق ينصرف إليه . وذكره في الفنون عن أصولي يعني بنفسه . قال لأن لها نوع قوة من الدبيب ولأنه ذو كر وفر . فوائد الحصان والجمل والحمار للذكر والناقة والبقرة والحجرة والأتان للأنثى وأما الفرس فللذكر والأنثى . قال في الفائق قلت والبغل للذكر والبغلة تحتمل وجهين انتهى . ولو قال عشرة من إبلي وغنمي فهو للذكر والأنثى على الصحيح . وقال المصنف والشارح يحتمل أنه إن قال عشرة بالهاء فهو للذكور وبعدمها للإناث . والرقيق للذكر والأنثى والخنثى . قوله وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم في ظاهر كلامه . هو إحدى الروايتين ونص عليه في رواية بن منصور وهو المذهب .
الإنصاف — صفحة 256 | المرداوي / محمد حامد الفقي